في إطار تنصيب المجالس الجديدة المنبثقة عن الانتخابات المحلية
وزارة الداخلية تذكر بالأحكام المتعلقة بانتخاب رؤساء المجالس الشعبية البلدية
الاحد 02 ديسمبر 2007 الموافق 21 ذو القعدة 1428
ذكرت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية اليوم الأحد الأحزاب السياسية والأعضاء المنتخبين بالمجالس الشعبية البلدية المنبثقة عن الانتخابات المحلية التي جرت يوم الخميس الفارط بالأحكام المتعلقة بانتخاب رؤساء هذه المجالس.
و في هذا الصدد تم إصدار بيان هذا نصه الكامل:
"في إطار تنصيب المجالس الجديدة المنبثقة عن الإنتخابات المحلية التي جرت يوم الخميس 29 نوفمبر 2007 و انتخاب رؤساء المجالس الشعبية البلدية تنهي وزارة الداخلية و الجماعات المحلية إلى علم الأحزاب السياسية و الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس ما يلي:
أولا: طبقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 90-08 الصادر بتاريخ 7 أفريل 1990 المتعلق بالبلدية +ينتخب أعضاء القائمة الحائزة على أغلبية المقاعد من بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدي . و يجري انتخاب الرئيس في أجل أقصاه ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات.
ثانيا: تم إلغاء أحكام التعليمة الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر1997 المتعلقة بتطبيق قاعدة المنتخب الأكبر سنا لإنتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة التساوي في عدد المقاعد بين قائمتين أو أكثر.
ثالثا: و في هذا الصدد يجدر التوضيح أنه في حالة التساوي في عدد المقاعد بين قائمتين (2) أو العديد من القوائم ينتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي من طرف ومن بين مترشحي القائمة الحائزة على أكبر عدد من الأصوات."
و بهذا فان القانون لصالح حزب حركة مجتمع السلم و البلدية يستحقها ابراهيمي السعيد
وزارة الداخلية تذكر بالأحكام المتعلقة بانتخاب رؤساء المجالس الشعبية البلدية
الاحد 02 ديسمبر 2007 الموافق 21 ذو القعدة 1428
ذكرت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية اليوم الأحد الأحزاب السياسية والأعضاء المنتخبين بالمجالس الشعبية البلدية المنبثقة عن الانتخابات المحلية التي جرت يوم الخميس الفارط بالأحكام المتعلقة بانتخاب رؤساء هذه المجالس.
و في هذا الصدد تم إصدار بيان هذا نصه الكامل:
"في إطار تنصيب المجالس الجديدة المنبثقة عن الإنتخابات المحلية التي جرت يوم الخميس 29 نوفمبر 2007 و انتخاب رؤساء المجالس الشعبية البلدية تنهي وزارة الداخلية و الجماعات المحلية إلى علم الأحزاب السياسية و الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس ما يلي:
أولا: طبقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 90-08 الصادر بتاريخ 7 أفريل 1990 المتعلق بالبلدية +ينتخب أعضاء القائمة الحائزة على أغلبية المقاعد من بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدي . و يجري انتخاب الرئيس في أجل أقصاه ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات.
ثانيا: تم إلغاء أحكام التعليمة الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر1997 المتعلقة بتطبيق قاعدة المنتخب الأكبر سنا لإنتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة التساوي في عدد المقاعد بين قائمتين أو أكثر.
ثالثا: و في هذا الصدد يجدر التوضيح أنه في حالة التساوي في عدد المقاعد بين قائمتين (2) أو العديد من القوائم ينتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي من طرف ومن بين مترشحي القائمة الحائزة على أكبر عدد من الأصوات."
و بهذا فان القانون لصالح حزب حركة مجتمع السلم و البلدية يستحقها ابراهيمي السعيد